المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة متريت قضاء الكورة في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية متريت".
قرار رقم 805 31/12/2002
قرار رقم 805 تاريخ 31/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 16/01/2003. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000
(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات)
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997
(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب
اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين) لا سيما المادة 41 منه
بناء على قرار بلدية برحليون رقم 45 تاريخ
23/09/2002
بناء على قرار بلدية بزيزا رقم 37 تاريخ
22/09/2002
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة متريت قضاء الكورة في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية متريت".
مادة 2: ان النطاق البلدي لبلدية متريت هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
31 كانون الأول 2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر
نصوص ذات صلة