المادة 3
مادة 3: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم.
قرار رقم 10 تاريخ 15/01/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 10 تاريخ 15/01/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 18/01/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم.
المادة 3 من قرار رقم 10 تاريخ 15/01/2001 https://lebaneselegislation.com/text/189840/article/3/