المادة 2
مادة 2: تعود لمصلحة المناجم والمحروقات ممارسة المهام التي كانت تقوم بها اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 10398 تاريخ 17/4/1958.
قرار رقم 9 تاريخ 12/01/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 9 تاريخ 12/01/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 20/01/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تعود لمصلحة المناجم والمحروقات ممارسة المهام التي كانت تقوم بها اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 10398 تاريخ 17/4/1958.
المادة 2 من قرار رقم 9 تاريخ 12/01/1960 https://lebaneselegislation.com/text/189858/article/2/