Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 9 12/01/1960

الغاء لجنة اعمال رديات الغاز اويل للصناعيين وتكليف مصلحة المناجم والمحروقات - بممارسة مهامها

قرار رقم 9 تاريخ 12/01/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 20/01/1960. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
9
التاريخ
12/01/1960
الجريدة الرسمية
العدد 4, 20/01/1960, ص. 156
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9 تاريخ 12/01/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 10398 تاريخ 17 نيسان سنة 1958 والقرارات السابقة له المتعلقة بتشكيل لجنة تتولى اعمال رديات الغاز اويل للصناعيين.

المادة 2

مادة 2: تعود لمصلحة المناجم والمحروقات ممارسة المهام التي كانت تقوم بها اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 10398 تاريخ 17/4/1958.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 ك2 سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960