المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 10398 تاريخ 17 نيسان سنة 1958 والقرارات السابقة له المتعلقة بتشكيل لجنة تتولى اعمال رديات الغاز اويل للصناعيين.
قرار رقم 9 12/01/1960
قرار رقم 9 تاريخ 12/01/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 20/01/1960. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى القرار رقم 10398 تاريخ 17 نيسان سنة 1958 والقرارات السابقة له المتعلقة بتشكيل لجنة تتولى اعمال رديات الغاز اويل للصناعيين.
مادة 2: تعود لمصلحة المناجم والمحروقات ممارسة المهام التي كانت تقوم بها اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 10398 تاريخ 17/4/1958.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 ك2 سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة