Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 21 تاريخ 18/01/1958 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 21 تاريخ 18/01/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/1958. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يتولى ادارة المركز الاجتماعي مجلس ادارة مؤلف من رئيس ومن اعضاء لا يتجاوز عددهم الاربعة شرط ان يكونوامن العاملين في الحقل الاجتماعي في المنطقة او المنتسبين الى احدى الجمعيات او المؤسسات - العاملة في الميدان الاجتماعي. يتم تعيين مجلس الادارة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية ويضع المجلس في سبيل تنفيذ مهمته النظام الداخلي للمركز وخطة العمل فيه وملاكه وموازنته السنوية.

المادة 2 من قرار رقم 21 تاريخ 18/01/1958 https://lebaneselegislation.com/text/189866/article/2/