المادة 4
مادة 4: توضع اموال المركز في احد المصارف المعترف بها باسم مجلس ادارة المركز وتصرف - وفقا لموازنة المركز وبناء على القرار مجلس الادارة وبتوقيع كل من رئيس مجلس - الادارة وامين الصندوق.
قرار رقم 21 تاريخ 18/01/1958 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 21 تاريخ 18/01/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/1958. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: توضع اموال المركز في احد المصارف المعترف بها باسم مجلس ادارة المركز وتصرف - وفقا لموازنة المركز وبناء على القرار مجلس الادارة وبتوقيع كل من رئيس مجلس - الادارة وامين الصندوق.
المادة 4 من قرار رقم 21 تاريخ 18/01/1958 https://lebaneselegislation.com/text/189866/article/4/