Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 5 13/01/1998

وضع الحماية الاجبارية على اراضي بلدة الكنيسة- قضاء بعبدا- محافظة جبل لبنان

قرار رقم 5 تاريخ 13/01/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
5
التاريخ
13/01/1998
الجريدة الرسمية
العدد 4, 22/01/1998, ص. 190
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 5 تاريخ 13/01/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949

لا سيما المادة 92 منه,

بناء على العريضة المقدمة من مالكي اكثر من

ثلاثة ارباع مساحة اراضي بلدة الكنيسة- قضاء

بعبدا- محافظة جبل لبنان المؤرخة في 21/12/1997

بشأن وضع الحماية الاجبارية على املاك القرية,

بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروات

الطبيعية رقم 1557/7/97 تاريخ 05/01/1998,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك بلدة الكنيسة - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان المحددة كما يلي: شرقا - خراج بلدة ارصون شمالا - نهر ارصون - والعربانية غربا - خراج بلدة القصيبة جنوبا - خراج بلدة بتعلين

المادة 2

مادة 2: حددت مهلة اخراج الماعز من اراضي قرية الكنيسة - بعبدا بشهر واحد ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 13 كانون الثاني 1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998