المادة 1
مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية, بما يعادل الدولار الاميركي.
قرار رقم 9 تاريخ 07/01/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 9 تاريخ 07/01/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية, بما يعادل الدولار الاميركي.
المادة 1 من قرار رقم 9 تاريخ 07/01/1998 https://lebaneselegislation.com/text/189901/article/1/