Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 615 10/01/1957

قرار يتعلق بتطبيق التعريفة العادية على البضائع ذات المنشأ الياباني

قرار رقم 615 تاريخ 10/01/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
615
التاريخ
10/01/1957
الجريدة الرسمية
العدد 4, 23/01/1957, ص. 76-77
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 615 تاريخ 10/01/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق التعريفة العادية على البضائع اليابانية المنشأ, المصرح عنها للاستهلاك, اعتبارا من تاريخ 7 ايار 1957

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ, هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الثاني 1957 الرئيس الاعضاء الامضاء: موسى مبارك الامضاء: احسان بيضون الامضاء: ميشال فركوح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957