المادة 1
مادة 1: تطبق التعريفة العادية على البضائع اليابانية المنشأ, المصرح عنها للاستهلاك, اعتبارا من تاريخ 7 ايار 1957
قرار رقم 615 10/01/1957
قرار رقم 615 تاريخ 10/01/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة