Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 616 16/01/1957

قرار يتضمن التعديل رقم 376 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 616 تاريخ 16/01/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
616
التاريخ
16/01/1957
الجريدة الرسمية
العدد 4, 23/01/1957, ص. 77-78
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 616 تاريخ 16/01/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى

308 الاصباغ المحضرة بانواعها المختلفة: د- الالوان السطحية (Pigments) المحضرة: 1- بشكل معاجين او موائع القيمة 50 % 2- غيرها (1) القيمة 25 % ه - وغيرها القيمة 50 % رقم التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطنية السورية العراقية الاردنية

308 25 % معفاة 25 % 25 % 25 % معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة

25 % معفاة 25 % 25 % 25 % (1) تطبق التعريفة المخفضة ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الثاني سنة 1957 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء الامضاء: احسان بيضون الامضاء: ميشال فركوح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957