Read this page in English
جميع التشريعات

مختلف رقم 15 30/12/1985

اضافة قرية جديدة تعرف باسم "التليلة" الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء بعلبك

مختلف رقم 15 تاريخ 30/12/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/1986. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مختلف
الرقم
15
التاريخ
30/12/1985
الجريدة الرسمية
العدد 4, 23/01/1986, ص. 26
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مختلف رقم 15 تاريخ 30/12/1985
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء بعلبك بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29/12/1954 قرية جديدة تعريف باسم "التليلة".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 كانون الاول 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: جوزيف سكاف