المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة المصارف اسم "البنك اللبناني العربي" ش .م.ل. المسجل في تلك اللائحة تحت رقم 29.
قرار رقم 4708 03/01/1992
قرار رقم 4708 تاريخ 03/01/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة