Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 18 09/01/1997

اعطاء ترخيص باسم نادي بادي باور جيم الرياضي

قرار رقم 18 تاريخ 09/01/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/1997. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
18
التاريخ
09/01/1997
الجريدة الرسمية
العدد 4, 23/01/1997, ص. 434
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 39 تاريخ 21/06/2004 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 18 تاريخ 09/01/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,

بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 3492

تاريخ 21/06/1995,

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 3311/2

تاريخ 27/02/1996,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية إنشاء الجمعية الرياضية المسماة نادي بادي باور جيم الرياضي وهم: 1 ـ روكز سمير زغيب 2 ـ فوزي سمير زغيب 3 ـ إنعام خليل الغزي 4 ـ توفيق خليل الغزي 5 ـ لوسيا طانيوس روحانا 6 ـ روفايل جرجي الحويك 7 ـ إميل طانيس بوسليمان 8 ـ هاشم خليل الغزي. مركزها: عمشيت ـ قضاء جبيل ـ محافظة جبل لبنان. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع عن طريق ممارسة الألعاب الرياضية، وتعنى الجمعية بصورة خاصة في لعبة رفع أثقال (تربية بدنية) ـ تايكواندو ـ ووشو. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد روكوز زغيب.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالمادة (30) من المرسوم رقم 9104 وتعديلاته والانضمام إلى اتحاد اللعبة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 9 كانون الثاني 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997