المادة 3
مادة 3: تنشأ بقرار لاحق على حدة الهيئة الفخرية العليا للغابة المحمية المشمولة بهذا القرار وذلك عملا باحكام المادة الثانية عشرة من قانون حماية الغابات.
قرار رقم 3 تاريخ 08/01/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 3 تاريخ 08/01/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تنشأ بقرار لاحق على حدة الهيئة الفخرية العليا للغابة المحمية المشمولة بهذا القرار وذلك عملا باحكام المادة الثانية عشرة من قانون حماية الغابات.
المادة 3 من قرار رقم 3 تاريخ 08/01/1997 https://lebaneselegislation.com/text/189941/article/3/