المادة 2
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 30/12/1996 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية رفيق الحريري
قرار رقم 83 تاريخ 30/12/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 83 تاريخ 30/12/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 30/12/1996 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية رفيق الحريري
المادة 2 من قرار رقم 83 تاريخ 30/12/1996 https://lebaneselegislation.com/text/189943/article/2/