Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1 تاريخ 16/01/1997 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 1 تاريخ 16/01/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يعمم هذا القرار على همة وزارة الإعلام، في جميع وسائل النشر، ويلصق على مداخل مصلحة تسجيل السيارات والآليات في المناطق كافة، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. يعتبر النشر والتعميم المشار إليهما أعلاه، بمثابة تبليغ شخصي لأصحاب الطلبات المذكورة. بيروت في 16 كانون الثاني 1997 وزير الداخلية ميشال المر

المادة 2 من قرار رقم 1 تاريخ 16/01/1997 https://lebaneselegislation.com/text/189965/article/2/