المادة 10
مادة 10: يحق للمجلس , في معرض ممارسة مهامه القضائية, ان يطلب من مستشار البورصة القانوني ابداء الرأي في كل مسالة قانونية او في تفسير القوانين والانظمة, بدون ان يكون ملزما بالتقيد بهذا الرأي.
نظام تاريخ 13/01/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من نظام تاريخ 13/01/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: يحق للمجلس , في معرض ممارسة مهامه القضائية, ان يطلب من مستشار البورصة القانوني ابداء الرأي في كل مسالة قانونية او في تفسير القوانين والانظمة, بدون ان يكون ملزما بالتقيد بهذا الرأي.
المادة 10 من نظام تاريخ 13/01/1962 https://lebaneselegislation.com/text/189994/article/10/