المادة 12
مادة 12: يجتمع المجلس مرتين في الشهر على الاقل بدعوة من رئيسه وفي كل مرة يرى الرئيس ذلك مناسبا, او عندما يطلب اليه ذلك مفوض الحكومة.
نظام تاريخ 13/01/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من نظام تاريخ 13/01/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 12: يجتمع المجلس مرتين في الشهر على الاقل بدعوة من رئيسه وفي كل مرة يرى الرئيس ذلك مناسبا, او عندما يطلب اليه ذلك مفوض الحكومة.
المادة 12 من نظام تاريخ 13/01/1962 https://lebaneselegislation.com/text/189994/article/12/