Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 13/01/1962 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من نظام تاريخ 13/01/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: يضع المجلس يده على القضية بموجب استدعاء من صاحب العلاقة الذي يجب ان يقدم الى مكاتب البورصة ويسجل بمهلة اقصاها 15 يوما اعتبارا من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه الى صاحب العلاقة بالبريد المضمون مع اشعار بالاستلام. يجب ان يحتوي الاستدعاء تحت طائلة رده شكلا على المآخذ والاسباب التي يتذرع بها المستدعي للطعن بالقرار. يجوز لمفوض الحكومة ايضا ان يعترض لدى المجلس بالشروط نفسها بمهلة خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار.

المادة 8 من نظام تاريخ 13/01/1962 https://lebaneselegislation.com/text/189994/article/8/