Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1037 تاريخ 18/01/1950 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 1037 تاريخ 18/01/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 25/01/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك كما يلي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينة

855 الالات والاجهزة والادوات الالية غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر: آ- الالات والاجهزة المعدة لشغل المعادن وصناعة الاسمنت وغيره من مواد البناء واجزاؤها وقطعها المنفصلة بدون تعديل ب - الالات والاجهزة المعدة لصناعات الصابون والزيوت والجعة والخمر, واجزاؤها وقطعها المنفصلة " " ج- الالات والاجهزة المعدة للخبازة وصناعة المعجنات والمربيات والشوكولاته والاطربة (المعاجين) والمحفوظات الغذائية, واجزاؤها وقطعها المنفصلة " " د- الالات والاجهزة المعدة لصنع الحاكي (فنوغراف ) واسطواناته والفراجين (فرشاة) واجزاؤها وقطعها المنفصلة " " ه- بدون تعديل " " و- الاجهزة المعدة لتطهير المياه (بواسطة الكلور او مياه جافل او غيرها من المواد الكيماوية كي تصير صالحة للشرب ), واجزاؤها وقطعها المنفصلة " " ز- الاجهزة والادوات المعدة لصيد الاسفنج, واجزاؤها وقطعها المنفصلة " " ح- وغيرها. 1- للاستعمال الزراعي بما فيها اجزاؤها وقطعها المنفصلة " " 2- للاستعمال الصناعي بما فيها اجزاؤها وقطعها المنفصلة " " 3- بدون تعديل " "

المادة 1 من قرار رقم 1037 تاريخ 18/01/1950 https://lebaneselegislation.com/text/190106/article/1/