المادة 3
مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية ولمدة سنة واحدة.
قرار رقم 16 تاريخ 16/01/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 16 تاريخ 16/01/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 25/01/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية ولمدة سنة واحدة.
المادة 3 من قرار رقم 16 تاريخ 16/01/1996 https://lebaneselegislation.com/text/190147/article/3/