Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 95 تاريخ 20/12/1995 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 95 تاريخ 20/12/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 25/01/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الاثنين في اول كانون الثاني 1996 وتطبق احكامه خلافا لاي نص اخر على البضائع التي لم يقطع بها قسيمة اعفاء او ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية او بصورة التامين نقدا او بموجب كفالة مصرفية قبل التاريخ المذكور اعلاه

المادة 4 من قرار رقم 95 تاريخ 20/12/1995 https://lebaneselegislation.com/text/190148/article/4/