المادة 5
مادة 5: تضع اللجنة النظام الذي تراه مناسبا لادارة واستثمار الامتياز.
قرار رقم 1 تاريخ 11/01/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 1 تاريخ 11/01/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 25/01/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: تضع اللجنة النظام الذي تراه مناسبا لادارة واستثمار الامتياز.
المادة 5 من قرار رقم 1 تاريخ 11/01/1996 https://lebaneselegislation.com/text/190152/article/5/