المادة 7
مادة 7: يمكن للجنة ان تستعين عند الاقتضاء لانجاز مهمتها بمن تراه مناسبا من العاملين في كل من المديرية العامة للاستثمار ومؤسسة كهرباء لبنان.
قرار رقم 1 تاريخ 11/01/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من قرار رقم 1 تاريخ 11/01/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 25/01/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 7: يمكن للجنة ان تستعين عند الاقتضاء لانجاز مهمتها بمن تراه مناسبا من العاملين في كل من المديرية العامة للاستثمار ومؤسسة كهرباء لبنان.
المادة 7 من قرار رقم 1 تاريخ 11/01/1996 https://lebaneselegislation.com/text/190152/article/7/