Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 35 18/01/1954

استثناء مادة القطن المطهر القواب من الاعفاء الجمركي

غير محدد رقم 35 تاريخ 18/01/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 27/01/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
35
التاريخ
18/01/1954
الجريدة الرسمية
العدد 4, 27/01/1954, ص. 45-46
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 35 تاريخ 18/01/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عملا باحكام المادة 253 من قانون الجمارك, تستثنى مادة القطن المطهر القواب من الاعفاء الجمركي المنصوص عليه في المادة 248 من هذا القانون.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا الامر اعتبارا من تاريخ توقيعه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الثاني سنة 1954 الاعضاء: الرئيس التواقيع: اشرف الاحدب , نقولا عطالله الامضاء: موسى مبارك

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954