المادة 1
مادة 1: عملا باحكام المادة 253 من قانون الجمارك, تستثنى مادة القطن المطهر القواب من الاعفاء الجمركي المنصوص عليه في المادة 248 من هذا القانون.
غير محدد رقم 35 18/01/1954
غير محدد رقم 35 تاريخ 18/01/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 27/01/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: عملا باحكام المادة 253 من قانون الجمارك, تستثنى مادة القطن المطهر القواب من الاعفاء الجمركي المنصوص عليه في المادة 248 من هذا القانون.
مادة 2: يعمل بهذا الامر اعتبارا من تاريخ توقيعه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 كانون الثاني سنة 1954 الاعضاء: الرئيس التواقيع: اشرف الاحدب , نقولا عطالله الامضاء: موسى مبارك
نصوص ذات صلة