Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 43 29/11/1954

اعتبار مكتب جمرك تل عباس من مكاتب الفئة الثانية

غير محدد رقم 43 تاريخ 29/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 08/12/1954. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
43
التاريخ
29/11/1954
الجريدة الرسمية
العدد 50, 08/12/1954, ص. 917
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 43 تاريخ 29/11/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مكتب جمرك تل عباس من مكاتب الفئة الثانية فيما يتعلق باجراء معاملات تصدير البضائع مع رد الرسوم عنها, بواسطة السكة الحديدية, والتي تمت معاملاتها في مكتب جمرك بيروت او في مكتب جمرك طرابلس عملا بالمرسوم الاشتراعي رقم 4, تاريخ 8 نيسان سنة 1950.

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا الامر الاداري على المعاملات العالقة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين 2 سنة 1954 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التوقيع: اشرف الاحدب الامضاء: نقولا عطاالله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954