Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 11 18/01/2000

تصحيح جزئي في اللائحة المرفقة بقرار الايداع رقم 86 تاريخ 18/10/1999

قرار رقم 11 تاريخ 18/01/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 27/01/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
11
التاريخ
18/01/2000
الجريدة الرسمية
العدد 4, 27/01/2000, ص. 425-426
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 11 تاريخ 18/01/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الثقافة والتعليم العالي

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991

بناء على المرسوم رقم 11009 تاريخ

15/09/1997 القاضي باستملاك عدد من

العقارات في منطقة بعلبك العقارية

بناء على القرار رقم 762 تاريخ 16/04/1999 والقاضي بتحديد التعويض عن استملاك العقار رقم 2126 من منطقة بعلبك العقارية

وبما انه ورد خطأ في اللائحة المرفقة بقرار

الايداع رقم 86 تاريخ 18/10/1999 لجهة

احتساب التعويض عن العقار رقم 2126 من

منطقة بعلبك العقارية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تصحح جزئيا اللائحة المرفقة بقرار الايداع رقم 86 تاريخ 18/10/1999 في الصفحة الاولى منها لجهة احتساب قيمة التعويض عن استملاك العقار رقم 2126 من منطقة بعلبك العقارية وتصلح كما يلي:

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 18 كانون الثاني 2000 وزير الثقافة والتعليم العالي محمد يوسف بيضون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000