Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 309 تاريخ 23/01/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 309 تاريخ 23/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 28/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

يسمى مدربا للاشغال:

1- كل شخص يكون قد قام بدروس فنية واستحصل على شهادة علمية غير معتبرة كشهادة مهندس انما يجب ان تقترن بموافقة لجنة المهندسين.

2- كل شخص يكون قد مارس مهنة مدرب او منشيء للاعمال خلال عشر سنوات وحائز على شهادات اقتدار يمكنه اثبات اهميتها لدى لجنة المهندسين.

المادة 3 من قرار رقم 309 تاريخ 23/01/1953 https://lebaneselegislation.com/text/190271/article/3/