Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 309 تاريخ 23/01/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 309 تاريخ 23/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 28/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

ان الاعمال التي يمكن ان يقوم بها الفنيون المختصون بالاعمال الميكانيكية والكهربائية هي التالية:

أ - تصاميم الانشاآت التي ليس فيها خطر على الارواح ولا تتعدى تكاليفها الثلاثة آلاف ليرة.

ب - تنفيذ هذه الانشاآت .

ج - تنفيذ الانشاآت اكثر اهمية تحت مسؤولية مهندس .

د - اصلاح الآلات والانشاآت اذا كان ليس فيها خطر على الارواح وتحت مسؤولية مهندس اذا كان فيها خطر على الارواح.

المادة 5 من قرار رقم 309 تاريخ 23/01/1953 https://lebaneselegislation.com/text/190271/article/5/