المادة 2
مادة 2: يستثنى من احكام المادة الاولى من هذا القرار البضائع التي دخلت تهريبا الى الجمهورية اللبنانية
قرار رقم 2030 تاريخ 24/09/1945 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 2030 تاريخ 24/09/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 03/10/1945. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يستثنى من احكام المادة الاولى من هذا القرار البضائع التي دخلت تهريبا الى الجمهورية اللبنانية
المادة 2 من قرار رقم 2030 تاريخ 24/09/1945 https://lebaneselegislation.com/text/190416/article/2/