Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2030 24/09/1945

بشأن البضائع الواردة من البلدان المجاورة

قرار رقم 2030 تاريخ 24/09/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 03/10/1945. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2030
التاريخ
24/09/1945
الجريدة الرسمية
العدد 40, 03/10/1945, ص. 725-726
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 2249 تاريخ 29/12/1945 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2030 تاريخ 24/09/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: لا تطبق احكام القرار 1771 المؤرخ في 22 حزيران سنة 1945 على البضائع الواردة من البلدان المجاورة, مصر وفلسطين وشرقي الاردن والعراق والحجاز قبل تاريخ القرار المذكور

المادة 2

مادة 2: يستثنى من احكام المادة الاولى من هذا القرار البضائع التي دخلت تهريبا الى الجمهورية اللبنانية

المادة 3

مادة 3: تعاد المبالغ المدفوعة لصندوق التموين ارباحا عن البضائع الواردة قبل صدور القرار 1771 المؤرخ في 22/6/45

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 ايلول سنة 1945 وزير التموين الامضاء: سامي الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1945