Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 78 26/09/1995

الغاء القرار 173 المتضمن التعديل رقم 423 لتعريفة الرسوم الجمركية السابقة

قرار رقم 78 تاريخ 26/09/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 05/10/1995. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
78
التاريخ
26/09/1995
الجريدة الرسمية
العدد 40, 05/10/1995, ص. 1122
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 78 تاريخ 26/09/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران

1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول 1993

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 4556 تاريخ 24 كانون الاول 1993

(اعطاء المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق

بالتعريفات الجمركية),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954

(قانون الجمارك),

بناء على القرار رقم 63 تاريخ 30 حزيران 1995

(تعريفة الرسوم الجمركية) الذي حل محل القرار رقم

926 تاريخ 14 كانون الاول 1959

بناء على قرار جانب مجلس الوزراء رقم 26 تاريخ

16 اب 1995

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 173 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 2 تشرين الثاني 1994 والمتضمن التعديل رقم 423 لتعريفة الرسوم الجمركية السابقة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 ايلول 1995 العضو العضو حسين نعمه انطوان ريشا عبد الاحد الرئيس جابر سكر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1995