المادة 2
مادة 2: تحتفظ وزارة البيئة لنفسها بالحق في أخذ عينات من المادة المذكورة لدى وصولها إلى لبنان وفحصها في المختبرات المؤهلة وذلك على نفقة المستورد.
قرار رقم 5 تاريخ 18/08/1995 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 5 تاريخ 18/08/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 05/10/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تحتفظ وزارة البيئة لنفسها بالحق في أخذ عينات من المادة المذكورة لدى وصولها إلى لبنان وفحصها في المختبرات المؤهلة وذلك على نفقة المستورد.
المادة 2 من قرار رقم 5 تاريخ 18/08/1995 https://lebaneselegislation.com/text/190461/article/2/