Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 5994 تاريخ 01/09/1995 ملغى ملغى

المادة 11

المادة 11 من قرار رقم 5994 تاريخ 01/09/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 05/10/1995. الحالة: ملغى.

المادة 11

مادة 11: على المؤسسات المالية, عندما تقوم بعمليات وساطة مالية لصالح زبائنها, أن تتقيد بما يلي: 1 ـ أن تزود هؤلاء, شخصيا ودوريا, بكشوفات لحساباتهم لديها وبالبيانات العائدة لهذه الحسابات. 2 ـ أن تطلب صراحة من مراسليها أو من العاملين بناء لتعليماتها, تزويد زبائنها المعنيين, مباشرة (وليس عن طريقها) بالمستندات المنوه عنها في البند (1) أعلاه.

المادة 11 من قرار رقم 5994 تاريخ 01/09/1995 https://lebaneselegislation.com/text/190462/article/11/