المادة 12
مادة 12: على المؤسسة المالية أن تبرز قرار ادراجها على لائحة المؤسسات المالية التي يصدرها مصرف لبنان في مكان ظاهر للجمهور في مركزها الرئيسي وفي سائر فروعها.
قرار رقم 5994 تاريخ 01/09/1995 ملغى ملغى
المادة 12 من قرار رقم 5994 تاريخ 01/09/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 05/10/1995. الحالة: ملغى.
مادة 12: على المؤسسة المالية أن تبرز قرار ادراجها على لائحة المؤسسات المالية التي يصدرها مصرف لبنان في مكان ظاهر للجمهور في مركزها الرئيسي وفي سائر فروعها.
المادة 12 من قرار رقم 5994 تاريخ 01/09/1995 https://lebaneselegislation.com/text/190462/article/12/