المادة 1
مادة 1: عينت الحدود القصوى لأسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية, بما يعادل الدولار الاميركي:
قرار رقم 67 تاريخ 26/09/1995 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 67 تاريخ 26/09/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 05/10/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: عينت الحدود القصوى لأسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية, بما يعادل الدولار الاميركي:
المادة 1 من قرار رقم 67 تاريخ 26/09/1995 https://lebaneselegislation.com/text/190468/article/1/