المادة 2
يحظر على الاشخاص ووسائل النقل البري الدخول الى المنطقة المحرمة دون بطاقات او اذونات خاصة صادرة وفقا لاحكام المواد 7, 8, 9 من هذا القرار
قرار رقم 92 تاريخ 23/08/1994 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 92 تاريخ 23/08/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1994. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحظر على الاشخاص ووسائل النقل البري الدخول الى المنطقة المحرمة دون بطاقات او اذونات خاصة صادرة وفقا لاحكام المواد 7, 8, 9 من هذا القرار
المادة 2 من قرار رقم 92 تاريخ 23/08/1994 https://lebaneselegislation.com/text/190495/article/2/