Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 92 تاريخ 23/08/1994 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 92 تاريخ 23/08/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1994. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

لا يجوز لاي كان تجاوز المنافذ المؤدية الى ساحة الطائرات باستثناء عناصر جهاز امن المطار من جيش وجمارك وقوى امن داخلي وامن عام واطفائية وحرس العاملين في المطار وكذلك الموظفين والعمال المختصين التابعين للمديرية العامة للطيران المدني ومستخدمي وعمال شركات الطيران والوقود والعاملين بحكم وظائفهم داخل المنطقة المحرمة ويتوجب على جميع العناصر المذكورة اعلاه اخذ موافقة برج مراقبة مطار بيروت الدولي مسبقا حول كل مهمة تستدعي انتقال دورياتها او افرادها بواسطة السيارات والاليات الاخرى خارج نطاق ساحات وقوف الطائرات بين المدارج والممرات والطرقات والاراضي الواقعة ضمنها او المحيطة بها

المادة 4 من قرار رقم 92 تاريخ 23/08/1994 https://lebaneselegislation.com/text/190495/article/4/