Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 16 01/07/2002

آلية اجراء تصوير ونسخ برامج الحاسب الالي من قبل المؤسسات التربوية والجامعية والمكتبات العامة التي لا تتوخى الربح

قرار رقم 16 تاريخ 01/07/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 11/07/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
16
التاريخ
01/07/2002
الجريدة الرسمية
العدد 40, 11/07/2002, ص. 5026
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 16 تاريخ 01/07/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزيري الثقافة, والتربية والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 75 تاريخ 03/04/1999 الرامي الى حماية حقوق الملكية الادبية والفنية,

بناء على اقتراح كل من المدراء العامين, للثقافة, للتربية, للتعليم العالي والتعليم المهني والتقني,

يقررا ما يأتي:

المواد

المادة 1

تطبق المادة 25 من القانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999 الخاصة بالإجازة بنسخ برامج الحاسب الآلي من قبل المؤسسات التربوية والجامعية والمكتبات العامة، التي لا تتوخى الربح، الحائزة على نسخة واحدة أصلية، في حال توفر الشروط التالية.

1- أن يصدر قرار نسخ برنامج الحاسب الآلي، بناء على طلب من السلطة الصالحة في المؤسسة التربوية والجامعية والمكتبة العامة التي لا تتوخى الربح، والتي تتوفر فيها الشروط الواردة في المادة 25 من القانون المذكور.

2- أن يحصر نسخ برامج الحاسب الآلي بالمؤسسات التربوية والجامعية والمكتبات العامة التي لا تتوخى الربح، المنصوص عليها صراحة بموجب المادة 25 من القانون المذكور.

3- أن يكون برنامج الحاسب الآلي المنوي نسخه ذات طابع تعليمي أو ثقافي عام.

4- أن يكون عدد نسخ برامج الحاسب الآلي الموضوعية وفقا للمادة 25 بتصرف الطلاب الجامعيين، على سبيل الإعارة المجانية محصورا بنسخة واحدة في المؤسسة التربوية أو الجامعية الواحدة والمكتبة العامة الواحدة.

5 - أن توضع هذه النسخ بتصرف الطلاب المسجلين أصولا في المؤسسة التربوية والجامعية، شرط أن يتم إثبات التسجيل المذكور.

6- أن توضع نسخة برنامج الحاسب الآلي العائد للمكتبة العامة التي لا تتوخى الربح، بتصرف الطلاب المسجلين أصولا في المؤسسة التربوية والجامعية التي لا تتوخى الربح، شرط أن يتم إثبات التسجيل المذكور.

7- أن يحصر استعمال النسخة المعارة ضمن حرم المؤسسة التربوية أو الجامعية، وضمن قاعات المكتبة العامة التي لا تتوخى الربح.

8 - أن يبلغ صاحب حق المؤلف بعدد نسخ الحاسب الآلي المجراة وفئات الطلاب التي سوف تستفيد منها وعددهم.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في: 1 تموز 2002 وزير الثقافة غسان سلامة وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002