Read this page in English
النص الكامل

قرار تاريخ 26/04/1968 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار تاريخ 26/04/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 16/05/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: احكام عامة: اولا: في نوع الاوعية المستعملة ومواصفاتها: تراعى احكام نظام مواصفات الصناديق الخشبية والكرتونية وكل ما يصدر عن مكتب الفاكهة اللبنانية بهذا الخصوص . ثانيا: في التصدير: بالاضافة الى ضرورة التقيد بجميع الشروط والمواصفات الواردة في هذا النظام يطلب من كل مصدر يرغب في تصدير الحمضيات اللبنانية التقدم من مركز المراقبة بطلب يبين فيه ما يلي: 1- اسم المصدر وعنوانه. 2- اسم المصدر اليه واسم بلد المقصد النهائي. 3- عدد الصناديق ونوعها ووزنها القائم ووزن الثمار الصافي. 4- جنس ونوع الثمار. 5- اسم وموعد وصول الباخرة وموعد سفرها من المرفأ وموعد وصولها التقريبي واسم الوكالة البحرية المسؤولة عنها. ثالثا: لا يسمح بالتصدير الا من المراكز الجمركية التي الحق بها مركز لمكتب الفاكهة اللبنانية.

المادة 5 من قرار تاريخ 26/04/1968 https://lebaneselegislation.com/text/190609/article/5/