Read this page in English
النص الكامل

نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية. قرار رقم 7 تاريخ 26/04/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 16/05/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

تنظم اللجنة المحلية سجلا خاصا بالعقارات الوقفية الكائنة في المنطقة او البلدة التابعة لها, يتضمن نوع العقار واوصافه ومشتملاته ومساحته وسند ملكيته, والحقوق العينية المرتبة له او عليه وغير ذلك من البيانات التي يقتضيها واقع العقار. ويدرج في باب آخر من السجل ذاته الاموال الوقفية المنقولة من مفروشات وخلافها.

المادة 16 من نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/190610/article/16/