Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 172 تاريخ 08/05/1964 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 172 تاريخ 08/05/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 18/05/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تعين الحدود القصوى للارصدة التي يجوز لامناء الصناديق في وزارة المالية, الاحتفاظ بها, على الوجه الاتي: الوظيفة الحد الاقصى ل. ل.

امين صندوق الخزينة المركزي 500000 (خمسمائة الف ليرة) امين صندوق في محافظة بيروت 200000 (مايتا الف ليرة) امين صندوق في مراكز المحافظات الاخرى 100000 (ماية الف ليرة ) امين صندوق في قضاء 40000 (اربعون الف ليرة ) معاون امين صندوق 5000 (خمسة الاف ليرة )

المادة 1 من قرار رقم 172 تاريخ 08/05/1964 https://lebaneselegislation.com/text/190648/article/1/