Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 172 08/05/1964

بتحديد الموجودات القصوى للصناديق في وزارة المالية

قرار رقم 172 تاريخ 08/05/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 18/05/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
172
التاريخ
08/05/1964
الجريدة الرسمية
العدد 40, 18/05/1964, ص. 1621-1622
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 172 تاريخ 08/05/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعين الحدود القصوى للارصدة التي يجوز لامناء الصناديق في وزارة المالية, الاحتفاظ بها, على الوجه الاتي: الوظيفة الحد الاقصى ل. ل.

امين صندوق الخزينة المركزي 500000 (خمسمائة الف ليرة) امين صندوق في محافظة بيروت 200000 (مايتا الف ليرة) امين صندوق في مراكز المحافظات الاخرى 100000 (ماية الف ليرة ) امين صندوق في قضاء 40000 (اربعون الف ليرة ) معاون امين صندوق 5000 (خمسة الاف ليرة )

المادة 2

مادة 2: تدفع الزوائد الى المصارف او مراكز البريد التي تعينها وزارة المالية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 ايار سنة 1964 رئيس مصلحة المحاسبة العامة الامضاء: محمد شعيتو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964