Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 40 تاريخ 24/04/1975 لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من قرار رقم 40 تاريخ 24/04/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 19/05/1975. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

لا يجوز شطب اية كفاءة طراز بعد تدوينها على اجارة ميكانيكي لصيانة الطائرات - درجة ثانية حتى بعد شطب الطائرة التي تعود اليها من السجل اللبناني الا لاسباب احترازية تتعلق بسلامة الطيران ولا يتم شطب الكفاءة للاسباب المذكورة الا بموافقة المدير العام للطيران المدني.

المادة 18 من قرار رقم 40 تاريخ 24/04/1975 https://lebaneselegislation.com/text/190666/article/18/