Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 40 تاريخ 24/04/1975 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من قرار رقم 40 تاريخ 24/04/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 19/05/1975. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

يمكن منح حامل احازة ميكانيكي لصيانة الطائرات- درجة ثانية

سارية المفعول صادرة عن احدى الدول الاعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي اجازة لبنانية من نفس الفئة بالمعادلة شرط ان:

1) تكون ميزات الاجازة التي يحملها الطالب مماثلة لميزات

الاجازة اللبنانية وبذات المستوى.

2) تتوفر في حاملها الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية

من هذا القرار.

3) يجتاز حاملها:

آ- الامتحان الخطي في مادة انظمة الطيران المحدد وفقا لاحكام المادة الخامسة عشرة من هذا القرار.

ب - امتحانا شفويا امام لجنة فاحصة تؤلف بقرار من المدير

العام للطيران المدني وبرئاسته في المواضيع التي تراها هذه

اللجنة ضرورية.

المادة 7 من قرار رقم 40 تاريخ 24/04/1975 https://lebaneselegislation.com/text/190666/article/7/