Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 110 تاريخ 18/08/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من قرار رقم 110 تاريخ 18/08/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 31/08/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

تحميل البضائع من المرافىء اللبنانية والبضائع اللبنانية المنشأ:

تعطى الافضلية في تحميل البضائع المعدة للترانزيت عبر المرافىء اللبنانية والبضائع اللبنانية المنشأ للشاحنات اللبنانية وشاحنات بلد المقصد وفقا لما تنص عليه الاتفاقيات الثنائية بين لبنان وبلد المقصد, على ان تعطى هذه الشاحنات فرصا متكافئة في عملية نقل البضائع, اما في حال وجود خلل في تطبيق هذه الاتفاقيات من قبل دولة ما, فيتم حينها تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. في حال عدم توفر الشاحنات اللبنانية او شاحنات بلد المقصد, يمكن تحميل البضائع على شاحنات دول اخرى شريطة الحصول المسبق على تصريح من المديرية العامة للنقل البري والبحري تبعا لما تنص عليه المادة العاشرة من هذا القرار.

المادة 9 من قرار رقم 110 تاريخ 18/08/2000 https://lebaneselegislation.com/text/190835/article/9/