المادة 1
مادة 1: تعدل في لائحة المؤسسات المالية المنشورة بالقرار رقم 7507 تاريخ 13/01/2000 تسمية "باريبا يو. ك. ليمتد" المسجلة تحت رقم 15 بحيث تصبح "ب. ن. ب. باريبا يو. ك. ليمتد".
قرار رقم 7642 18/08/2000
قرار رقم 7642 تاريخ 18/08/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 31/08/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما
المواد 178 الى 182 منه,
وبناء على القرار رقم 7507 تاريخ
13/01/2000 القاضي بنشر لائحة مؤسسات
المالية لعام 2000,
وبناء على قرار الجمعية العمومية غير
العادية لمساهمي شركة "باريبا يو.ك.
ليمتد" المنعقدة بتاريخ 19/05/2000
المتضمن تعديل تسميتها,
وبناء على كتاب المؤسسة المعنية
تاريخ 07/08/2000 الذي تطلب بموجبه
تعديل اسمها على لائحة المؤسسات
المالية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل في لائحة المؤسسات المالية المنشورة بالقرار رقم 7507 تاريخ 13/01/2000 تسمية "باريبا يو. ك. ليمتد" المسجلة تحت رقم 15 بحيث تصبح "ب. ن. ب. باريبا يو. ك. ليمتد".
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 18 آب 2000 حاكم مصرف لبنان بالوكالة فهيم معضاد
نصوص ذات صلة