المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة كريديليز ش . م. ل." على لائحة شركات الايجار التمويلي ويعطى الرقم 1 .
قرار رقم 7643 22/08/2000
قرار رقم 7643 تاريخ 22/08/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 31/08/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما
المادة 181 فقرتها الثانية منه,
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 4/23/00
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
07/06/2000,
وبناء على الاستدعاء المؤرخ في
08/08/2000 المقدم من رئيس مجلس ادارة
الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها
على لائحة شركات الايجار التمويلي,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا
التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة كريديليز ش . م. ل." على لائحة شركات الايجار التمويلي ويعطى الرقم 1 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 22 آب 2000 حاكم مصرف لبنان بالوكالة فهيم معضاد
نصوص ذات صلة