Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 407 تاريخ 07/08/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من قرار رقم 407 تاريخ 07/08/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 31/08/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

في الحالات الاستثنائية التي يشغر فيها مركز المسؤول عن المدرسة وفي الحالات الاخرى, كالوفاة او المرض المقعد او التغيب الذي يزيد على ستة اشهر متواصلة او التوقف عن العمل, وعندما يتعذر وجود من تتوافر فيه الشروط المطلوبة يجوز تكليف احد افراد الهيئة التعليمية بصورة مؤقتة للقيام بمهام المسؤول الاصيل لمدة لا تتجاوز السنة غير قابلة التمديد.

المادة 14 من قرار رقم 407 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/text/190877/article/14/