Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 407 تاريخ 07/08/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 27

المادة 27 من قرار رقم 407 تاريخ 07/08/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 31/08/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 27

يكلف المسؤول عن المدرسة خطيا احد المعلمين او بعضهم ممن تتوافر فيهم الكفاية التربوية والمسلكية القيام باعمال النظارة وفقا لاحكام المادة السابقة وله حق الغاء التكليف اذا اقتضت المصلحة ذلك بعد موافقة رئيس المنطقة التريوية.

ولمدير التعليم الابتدائي ان يعيد النظر في تكليف الناظر او في الغاء هذا التكليف كلما دعت الحاجة الى ذلك. ­

يمكن للمسؤول عن المدرسة تكليف ناظر اضافي او اكثر في احدى الحالتين التاليتين بعد موافقة رئيس المنطقة التريوية:

1­ - اذا زاد عدد التلميذ عن 800 تلميذ.

2­ - اذا اقتضت حالة البناء ذلك.

المادة 27 من قرار رقم 407 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/text/190877/article/27/